(٩٤٣) حديث أحمد، عن علي من السنة أن لا يقتل حر بعبد.
رواه الدارقطني ٣/ ١٣٣ - ١٣٤ قال: نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، نا أبو السائب سلم بن جنادة، نا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، قال: قال علي: من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر، ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد.
وأخرجه ابن شيبة ٩/ ٢٩٥ - الديات- باب من قال لا يقتل مسلم بكافر، (٧٥٢٧)، والدارقطني ٣/ ١٣٤ - الحدود والديات- ١٦، والبيهقي ٨/ ٣٤ - الجنايات- باب لا يقتل حر بعبد- من طريق وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن علي به.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه جابرا الجعفي وهو ضعيف رافضي كما سبق. وقد تفرد به. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٨٧٨): جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أبو عبد الله الكوفي ضعيف رافضي. أ. هـ.
وأيضا في سماع عامر الشعبي، عن علي خلاف، والصواب أنه سمع منه حديثا واحدا، وهو حديث رجم الزانية.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٤/ ٥٣: وفي إسناده جابر الجعفي. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٣٦٩: وهو ضعيف لوجهين: أحدهما: أن في إسناده جابر الجعفي، قال البيهقي في المعرفة: تفرد به جابر. وثانيهما: أنه ليس بمتصل، قاله عبد الحق. ورويا أيضا، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما-، كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد