للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الدعاوي والبينات]

(١٠٢٩) حديث بن عباس مرفوعا: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه أحمد ومسلم.

رواه البخاري (٢٥١٤)، و (٢٦٦٨)، و (٤٥٥٢)، ومسلم ٣/ ١٣٣٦، وأبو داود (٣٦١٩)، والترمذي (١٣٤٢)، والنسائي ٨/ ٢٤٨، وأحمد ١/ ٣٤٣ و ٣٥١ و ٣٥٦ و ٣٦٣، والطبراني (١١٢٢٣ - ١١٢٢٥)، وابن حبان ١١/ رقم (٥٠٨٢)، والبيهقي ١٠/ ٢٥٢، كلهم من طريق ابن أبي مليكة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه.

وفي رواية للبيهقي: واليمين على من أنكر وإسنادها قوي. وقد وردت من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

قال الحافظ ابن حجر في البلوغ (١٤٧٩): وللبيهقي بإسناد صحيح البينة على المدعى، واليمين على من أنكره .. اهـ.

وقال النووي في شرح مسلم ١٢/ ٢ - ٣: قال القاضي عياض -رضي الله عنه-: قال الأصيلي: لا يصح مرفوعا، إنما هو قول ابن عباس، كذا رواه أيوب، ونافع الجحمحي، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس. قال القاضي: قد رواه البخاري ومسلم من رواية ابن جريج مرفوعا. ثم قال النووي: وقد رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما، عن نافع بن عمر الجمحي، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرفوعا. قال الترمذي: حديث صحيح. وجاء في

<<  <  ج: ص:  >  >>