للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب العفو عن القصاص]

(٩٤٨) حديث أبي هريرة مرفوعا من قتل له قتيل، فهو بخير النظرين، إما يؤدي وإما أن يقاد. رواه الجماعة إلا الترمذي.

رواه البخاري (٦٨٨٠)، ومسلم ٢/ ٩٨٨ - ٩٨٩، وأبو داود (٢٠١٧)، والنسائي كما في أطراف المزي ١١/ ٧١، والترمذي (١٤٠٥)، وابن ماجه (٢٦٢٤)، وأحمد ٢/ ٢٣٨، وابن الجارود في المنتقي (٥٠٨)، والبيهقي ٣/ ٤٠٩ و ٥/ ١٩٥ و ٦/ ١٩٩ كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة، قال: حدثني أبو هريرة، قال: (لما فتح الله عز وجل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة، قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: إن الله حبس، عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله فإنا تجعله في قبورنا وبيوتا فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إلا الإذخر .... ).

تنبيه: قلت في قوله (إلا الترمذي)، فيه نظر، كما سبق.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>