للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(٧٠٧) قوله عليه السلام: وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد.

رواه مسلم ٣/ ١٢١٠ وأبو داود (٣٣٥٠)، والترمذي (١٢٤٠)، وأحمد ٥/ ٣٢٠ والبيهقي ٥/ ٢٧٨ والدارقطني ٣/ ٢٤ وابن الجارود في المنتقى (٦٥٠) كلهم من طريق أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح والملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.

وروى مالك في الموطأ ٢/ ٦٣٢ - ٦٣٣ والبخاري (٢١٧٧)، ومسلم ٣/ ١٢٠٨ والنسائي ٧/ ٢٧٨ - ٢٧٩ والترمذي (١٢٤١)، وأحمد ٣/ ٤ و ٥١ والطحاوي ٤/ ٦٧ والبيهقي ٥/ ٢٧٦ والبغوي ٨/ ٦٤ - ٦٥ كلهم من طريق نافع، عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.

وأخرجه مالك الموطأ (١٨٤٥)، والبخاري (٢١٧٧)، ومسلم ٥/ ٤٢ (٤٠٥٩)، والترمذي (١٢٤١)، والنسائي ٧/ ٢٧٨، وفي الكبرى (٦١١٨) وأحمد ٣/ ٤ (١١٠١٩)، و ٣/ ٦١ (١١٦٠٦)، وفي ٣/ ٥١ (١١٥٠) كلهم من طريق نافع، عن أبى سعيد الخدرى، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تبيعوا الذهب

<<  <  ج: ص:  >  >>