للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب: القرض]

(٧١٨) قوله عليه السلام في حديث ابن مسعود: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة.

أخرجه ابن ماجه (٢٤٣٠) قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، حدثنا يعلى، قال: حدثنا سليمان بن يسير، عن قيس بن رومي، قال: كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة ألف درهم إلى عطائه، فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه، واشتد عليه، فقضاه، فكأن علقمة غضب، فمكث أشهرا، ثم أتاه، فقال: أقرضني ألف درهم إلى عطائي، قال: نعم، وكرامة. يا أم عتبة، هلمي تلك الخريطة المختومة، التي عندك، فجاءت بها، فقال: أما والله، إنها لدراهمك التي قضيتني، ما حركت منها درهما واحدا. قال: فلله أبوك، ما حملك على ما فعلت بي؟ قال: ما سمعت منك، قال: ما سمعت مني؟ قال: سمعتك تذكر، عن ابن مسعود، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا، مرتين، إلا كان كصدقتها مرة. قال: كذلك أنبأني ابن مسعود.

قلت: قيس بن رومي مجهول، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٥٧٤): قيس بن رومي مجهول من السادسة ق. أ. هـ. وسليمان بن نسير ويقال ابن قشير ويقال ابن شتير ويقال ابن سفيان ضعيف.

قال البيهقي في سننه (٥/ ٣٥٣): كذا رواه سليمان بن يسير النخعي أبو الصباح الكوفي قال البخاري وليس بالقوي ورواه الحكم وأبو إسحاق وإسرائيل وغيرهم، عن سليمان بن اذنان، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود

<<  <  ج: ص:  >  >>