(٧٨) احتج أحمد بما روي عن علي: أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها، ممن يرجى دينه وأمانته، فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة، فقال علي: قالون. أي جيد بالرومية.
أخرجه البخاري معلقا (١/ ٨٤) - الحيض- باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، والدارمي (١/ ١٩٣) - الطهارة- باب في أقل الطهر- (٨٦٠)، والبيهقي (٧/ ٤١٨ - ٤١٩) - العدد- باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها، وابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٢٨٢)، وابن حزم في المحلى (٢/ ٢٠٢)(١٠/ ٢٧٢)، كلهم من طريق، إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها، فقالت: قد حضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح: اقض بينهما، قال: يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا؟، قال: اقض بينهما، قال: يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا؟، قال: اقض بينهما، قال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته، تزعم أنها حاضت ثلاث حيض، تطهر عند كل قرء وتصلي، جاز لها وإلا فلا، فقال علي: قالون. وقالون بلسان الروم أحسنت.
قلت: رجاله ثقات، وفي سماع الشعبي من علي خلاف، وقد رأى عليا. قال يعقوب بن شيبة: لكنه لم يصحح سماعه منه. وعامر الشعبي يروي عن بعض الضعفاء عنه.