(٩١٥) إذا طهرت المطلقة طلاقا رجعيا من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها روي عن عمر وعلي وابن مسعود -رضي الله عنهم- لوجود أثر الحيض المانع للزوج من الوطء.
أخرج الآثار عبد الرزاق ٦/ ٣١٥ - ٣١٦، (١٠٩٨٣)، (١٠٩٨٣)، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب أن عليا قال في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قال: تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة.
قلت: رجاله ثقات.
وروى عبد الرزاق ٦/ ٣١٥ - ٣١٦، (١٠٩٨٣)(١٠٩٨٨) عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال جاءت امرأة وزوجها إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي طلقني فانقطع عني الدم منذ ثلاث حيض فأتاني وقد وضعت مائي ورددت بأبي وخلعت ثيابي فقال قد راجعتك فقال عمر لابن مسعود ما ترى فيها قال أرى أنها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة قال عمر وأنا أرى ذلك.
قلت: رجاله ثقات.
ورواه عبد الرزاق (١٠٩٨٩) عن ابن جريج، عن محمد بن مرة، عن حماد، عن إبراهيم نحوه وقال عمر لابن مسعود أنت لهذه يا أبا عبد الرحمن.