للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب تعليق الطلاق بالشروط]

(٩١١) حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.

رواه أبو داود (٢١٩٠ - ٢١٩٢)، والترمذي (١١٨١)، وفي العلل الكبير ١/ ٤٦٥، وابن ماجه (٢٠٤٧)، وأحمد ٢/ ١٨٩ و ١٩٠ و ٢٠٧، والطيالسي (٢٢٦٥)، وابن الجارود في المنتقى (٧٤٣)، والطحاوي في المشكل ١/ ٢٨٠ - ٢٨١، والدارقطني ٤/ ١٥، والحاكم ٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣، والبيهقي ٧/ ٣١٨، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ٢٩٥ كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما يملك.

قال الحافظ ابن حجر في البلوغ (١٠٨٢): أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل، عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. اهـ.

قلت: سبق بحث سلسلة عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده وأنها حسنة. وقد رواه عن عمرو بن شعيب جمع من الثقات. وقد صرح في هذا الإسناد أن أباه قد سمع من جده عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما-، عند البيهقي، وبهذا تزول تهمة الانقطاع. ولهذا قال البيهقي ٧/ ٣١٨ - ٣١٩: وقد مضى في كتاب الحج في باب وطء المحرم، وفي كتاب البيوع في كتاب الخيار، ما دل على سماع شعيب من جده عبدالله بن عمرو إلا أنه إذا قيل: عمرو بن شعيب، عن أبيه،

<<  <  ج: ص:  >  >>