للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(٧٤٩) لا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس من رب الأرض فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر، وابن مسعود، وغيرهما.

رأى عمر في عدم اشتراط البذر على صاحب الأرض، أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم ٣/ ٦٨ - الحرث والمزارعة- باب المزارعة بالشطر، وقال: وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا. أ. هـ.

وروى بعضه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١١٤ - المزارعة والمساقاة- وابن حزم في المحلى ٨/ ٢١٥، والييهقي ٦/ ١٣٥.

أما رأي ابن مسعود؛ فأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٣٧، عن موسى بن طلحة قال: كان سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع.

قلت: موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي أبو عيسى أو أبو محمد المدني نزيل الكوفة ثقة جليل.

وقال البخاري في صحيحه ٣/ ٦٨ وزارع علي، وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود …

هذه الآثار ذكرها البخاري في صحيحه معلقة بصيغة الجزم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>