للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ميراث المطلقة رجعيا أو بائنا]

يتهم فيه بقصد الحرمان

(٨٢٨) إن ماتت لقطعة نكاحها وترثه هي في العدة وبعدها لقضاء عثمان -رضي الله عنه-.

رواه عبد الرزاق (١٢١٩١) عن معمر، عن الزهري، عن بن المسيب أن عثمان بن عفان ورث امرأة عبدالرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلقها مريضا.

قلت: رجاله ثقات. وإسناده منقطع، لأن ابن المسيب لم يدرك زمان عثمان بن عفان.

قال ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ١٢٢: قال الشافعي فيما نقله البيهقي، عن الربيع عنه حديث ابن الزبير: متصل، وهو يقول: ورثها عثمان في العدة. وحديث ابن شهاب: مقطوع. قلت: لم يظهر في وجهه انقطاعه، وقد نقل عنه البيهقي إثر هذا، أنه قال في الإملاء: ورث عثمان بن عفان امرأة عبدالرحمن ابن عوف- وقد طلقها ثلاثا- بعد انقضاء العدة. قال: وهو فيما يخيل إلي أثبت الحديثين، وذكر البيهقي ما يؤكد رواية مالك بإسناده، ثم قال: هذا إسناد متصل، وقال ابن عبد البر في استذكاره: اختلف، عن عثمان: هل ورث زوجة عبدالرحمن في العدة؟ أو بعدها؟، وأصح الروايات عنه: أنه ورثها بعد انقضاء العدة. اهـ.

ورواه عبد الرزاق (١٢١٩٢) - أقال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا بن

<<  <  ج: ص:  >  >>