للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب صفة الصلاة]

(١١٢) يسن للإمام فالمأموم القيام، عن قول المقيم قد من إقامتها أي قد قامت الصلاة؛ لأن النبي كان يفعل ذلك. رواه ابن أبي أوفي.

رواه أبو بعلى كما في إتحاف المهرة (٩٢٥)، والبزار في مسنده (٢٩٨)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٢/ ٦٥٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٢)، كلهم من طريق حجاج بن فروخ، حدثنا العوام بن حوشب، عن عبدالله بن أبي أوفى، قال: كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة، نهض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه الحجاج بن فروخ التميمي الواسطي، وهو ضعيف.

قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف، لضعف الحجاج. أ. هـ.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٩٠): حجاج، واسطي، قال أحمد يحيى: لا نعرفه. وقال يحيى- أيضا-: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: مجهول، وضعفه النسائي، وقال الدار قطني: متروك. وذكر هذا الحديث لأحمد فأنكره، وقال: العوام لم يلق ابن أبي أوفى. اهـ. وقال ابن المنذر في الأوسط (١٩٢٧): ولا يثبت حديث ابن أبي أوفى، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة. نهض فكبر؛ لأن الذي رواه الحجاج بن فروخ، وهو شيخ مجهول، والعوام بن حوشب لم يسمع من ابن أبي أوفى. اهـ.

وأعله ابن كثير في الباعث الحثيث (ص ٥٤) بالانقطاع. وقال ابن الجنيد

<<  <  ج: ص:  >  >>