وقد اختلف الصحابة في سبب النهي؛ فقيل: لأنها رجس، وقيل: لأنها حمولة الناس، وقيل لأنها تأكل العذرة، وكل علة ورد فيها حديث، وبعض الأحاديث لم تنص على العلة وإنما فيها النهي.
وأخرجه مسلم (٥/ ١٨٥) برقم (٤٦٩٠)، وأحمد (٣/ ١٦٤)(١٢٧٠٠)، كلاهما من طريق قتادة، عن أنس بن مالك، قال: لما أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيبر، قال: إنا إذا نزلنا بساحة قوم، فساء صباح المنذرين.
وأخرجه مالك الموطأ (١٣٤٥)، والبخاري (١/ ١٥٨) برقم (٦١٠)، و (٤/ ٥٨) برقم (٢٩٤٤)، والترمذي (١٥٥٠)، والنسائي في الكبرى (٨٥٤٤)، وأحمد (٣/ ١٥٩) برقم (١٢٦٤٥)، وفي (٣/ ٢٠٦) برقم (١٣١٧١)، كلهم من طريق، حميد الطويل، قال: سمعت أنسا بنحوه.