للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه ابن أبي شيبة (١٦٧٥٢)، قال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن الحسن، عن عمر، قال: يؤجل العنين سنة، فإن وصل إليها، وإلا فرق بينهما.

قلت: أشعث الذي يظهر هو ابن سوار الكندي النجار الأفرق الأثرم صاحب التوابيت قاضي الأهواز ضعيف.

ورواه ابن أبي شيبة (١٦٧٥٣)، قال: حدثنا هشيم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كتب إلى شريح أن يؤجل العنين سنة من يوم يرفع إليه.

قلت: إسناده منقطع، لأن الشعبي لم يدرك زمان عمر بن الخطاب.

ورواه البيهقي ٧/ ٢٢٦ (١٤٦٧٦) أخبرنا أبو عبد الله: محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبيد الله المنادى حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال فى العنين: يؤجل سنة فإن قدر عليها وإلا فرق بينهما ولها المهر وعليها العدة.

قال الشيخ رحمه الله: وهذا على قوله أن الخلوة تقرر المهر وتوجب العدة. ورواه معمر عن ابن المسيب عن عمر دون هذه الزيادة ورواه ابن أبى ليلى عن الشعبى عن عمر رضى الله عنه مرسلا: أنه كان يؤجل سنة وقال فيه: لا أعلمه إلا من يوم يرفع إلى السلطان .. أ. هـ.

وله طرق أخرى. فقد رواه عبد الرزاق (١٠٧٢٠ - ١٠٧٢١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٠٧، وعبد الله بن أحمد في مسائله (١٢٧٢)، والدارقطني ٣/ ٣٠٥، والبيهقي ٧/ ٢٢٦، من طريق ابن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب في الذي لا يأتي النساء يؤجل سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>