(٧٨٦) فمن ألحقته القافة به لحقه؛ لقضاء عمر به بحضرة الصحابة.
وذلك أن رجلين ادعيا ولدا، فدعا عمر القافة، واقتدى في ذلك ببصر القافة، وألحقه أحد الرجلين.
أخرجه عبد الرزاق ٧/ ٣٦، ٣٦١ - (١٣٤٧٥) عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير أن رجلين ادعيا ولدا فدعا عمر القافة واقتدى في ذلك ببصر القافة وألحقه أحد الرجلين.
قلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة. ورواه عبد الرزاق (١٣٤٨٠) عن معمر، عن الزهري في رجل وقع على أمته في عدتها من وفاة زوجها فقال يدعى لولدها القافة فإن عمر بن الخطاب ومن بعده قد أخذوا بنظر القافة في مثل هذا.
قلت: إسناده منقطع الزهري لم يدرك عمر بن الخطاب.
ورواه عبد الرزاق (١٣٤٧٧) عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال لما دعا عمر القافة فرأوا شبهه فيهما ورأى عمر مثل ما رأت القافة قال قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح لأكلب فيكون كل جرو لأبيه ما كنت أرى أن مائين يجتمعان في ولد واحد.
قلت: رجاله ثقات.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٦٢، ١٦٣، القضاء والشهادات- باب الولد يدعيه الرجلان كيف الحكم فيه؟ والبيهقي ١٠/ ٢٦٣، ٢٦٤ الدعوى والبينات- باب القافة ودعوى الولد، من عدة طرق عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. قال البيهقي عقب روايته من طريق يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب، عن أبيه، عن عمر: هذا إسناد صحيح موصول. اهـ.