للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم زكاة أموال اليتامى]

س: توفي رجل وخلف أموالاً وأيتاماً، فهل في هذه الأموال زكاة؟ وإن كان كذلك فمن يخرجها؟ (١)

ج: تجب الزكاة في أموال اليتامى من النقود والعروض المعدة للتجارة وفي بهيمة الأنعام السائمة وفي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة؛ وعلى ولي الأيتام أن يخرجها في وقتها، فإن لم يكن لهم من جهة والدهم المتوفى وجب رفع الأمر إلى المحكمة؛ حتى تعين لهم ولياً يتولى شئونهم وشئون أموالهم وعليه في ذلك تقوى الله والعمل بما فيه صلاحهم وصلاح أموالهم؛ لقول الله سبحانه: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ} [البقرة: ٢٢٠]، وقوله سبحانه: {وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} [الأنعام: ١٥٢]، والآيات في هذا المعنى كثيرة. ويعتبر الحول في أموالهم من حين مات والدهم؛ لأنها بموته دخلت في ملكهم. والله ولي التوفيق.

[إخراج الزكاة من مال الطفلة]

س: إني أقوم بتربية طفلة تبلغ من العمر (٥) سنوات، وإن زوجي يقوم بإعطائها بعضاً من المال الذي أقوم بدوري أنا بوضعه بمصرف فيصل الإسلامي، فهل تجب الزكاة على مالها أم لا؟ (٢)

ج: عليك أن تؤدي زكاة مالها؛ لأنك القائمة عليها.

[حكم إخراج الزوج زكاة زوجته من ماله]

س: هل يجوز أن يخرج زوجي عني زكاة مالي، علماً أنه هو الذي أعطاني المال؟ وهل

يجوز إعطاء الزكاة لابن أختي المتوفى عنها زوجها وهو شاب في مقتبل العمر ويفكر في الزواج؟ أفيدوني (٣).


(١) نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص ١٥٠، وفي كتاب (مجموعة فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج ٥ ص ٣٧
(٢) استفتاء شخصي مقدم لسماحته من أم عبد العزيز، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته بتاريخ ٩/ ٩/ ١٤١٥ هـ
(٣) نشر في (مجلة الدعوة) العدد ٩٤٧ في ١٩/ ٩/ ١٤٠٤ هـ

<<  <   >  >>