للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٨ - من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجته إن كانت مطاوعة شاة أو سُبع بقرة، ومن عجز منهما صام عشرة أيام.

٩ - من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده قبل السعي إذا كان عليه سعي فعليه دم.

١٠ - من أنزل عامداً بعد التحلل الأول وقبل الثاني من غير جماع فلا شيء عليه، فإن صام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن؛ خروجاً من خلاف من قال بوجوب الفدية وأحوط، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» (١).

١١ - من احتلم وهو محرم فلا شيء عليه سوى الغسل.

[باب الفدية]

١ - ليس على المحرم شيء إن قلم أظافره أو نتف إبطه أو قص شاربه أو حلق عانته أو تطيب ناسياً أو جاهلاً؛ لقول الله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة: ٢٨٦] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «قال الله قد فعلت» (٢)، ولحديث صاحب الجبة.

٢ - من خلع الإحرام ولبس المخيط جاهلاً أو ناسياً فعليه المبادرة بخلع المخيط متى علم أو ذكر ولا شيء عليه؛ لعموم قول الله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن الله قال: قد فعلت»، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلاً أحرم في جبة وتضمخ بخلوق واستفتاه في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: «اغسل عنك أثر الخلوق ثلاثاً وانزع الجبة» (٣). ولم يأمره بالفدية من أجل جهله.


(١) رواه البخاري في (الإيمان) باب فضل من استبرأ لدينه برقم ٥٢، ومسلم في (المساقاة) باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم ١٥٩٩.
(٢) رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان أن الله سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق برقم ١٢٦
(٣) رواه البخاري في (الحج) باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج برقم ١٧٨٩، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة برقم ١١٨٠

<<  <   >  >>