للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٤٤٤ - أَخْبَرَنَا ‌عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ‌بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌أَبِي ، عَنْ ‌جَدِّي قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ،

⦗١٦⦘

لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ،

⦗١٧⦘

عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا شَيْءٌ».