للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٥٦ - أَخْبَرَنَا ‌إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سُفْيَانُ ، عَنْ ‌فِرَاسٍ ، عَنِ ‌الشَّعْبِيِّ ، عَنْ ‌مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ «فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَالَ ‌مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ».