للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٤٠٧ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ‌الْأَعْمَشِ ، عَنْ ‌إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ‌الْأَسْوَدِ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ قَالَتْ: «سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ».