للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٤١٢ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ‌يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي ‌عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ‌الْقَاسِمُ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ : «أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ فَقَالَ: لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ».