للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٥٠٣ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عَبْدُ الْوَهَّابِ ، [قَالَ: سَمِعْتُ ‌يَحْيَى ] (١) قَالَ: سَمِعْتُ ‌نَافِعًا يَقُولُ: عَنْ ‌صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ : أَنَّهَا سَمِعَتْ ‌حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».


(تعليق الشاملة)
(١) ما بين المعقوفين سقط من المطبوع، وهو ثابت في بعض النسخ الخطية، وانظر: الكبرى (٥٦٦٦)، تحفة الأشراف (١٥٨١٧).