للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٥١٢ - أَخْبَرَنَا ‌قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌اللَّيْثُ، عَنْ ‌يَحْيَى ، عَنْ ‌سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: «أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَذَاكَرُوا عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: بَلْ تَحِلُّ حِينَ تَضَعُ. فَقَالَ

⦗١٩٣⦘

أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي فَأَرْسَلُوا إِلَى ‌أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ».