للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٨٦٥ - أَخْبَرَنَا ‌عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ‌ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ‌الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ ‌سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «قُلْتُ ‌لِابْنِ عَبَّاسٍ : هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا

⦗٦٣⦘

مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لَا. وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ}. قَالَ: هَذِهِ آيَةٌ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}».