للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٩٣٧ - أَخْبَرَنِي ‌هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌مَخْرَمَةُ ، عَنْ ‌أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ‌عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ مَوْلَى الْأَخْنَسِيِّينَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ‌عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: كَانَتْ ‌عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ».