للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٩٣٨ - أَخْبَرَنَا ‌أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ‌مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ‌عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ‌عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: كَانَتْ ‌عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ». وَزَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ: الْمِجَنُّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ.