٢ ت ١٢ كتاب البيوع باب ما جاء في نهي المسلم أن يدفع الخمر إلى الذمي يبيعها. حديث ١٢٦٣ وقال الترمذي عقبه حسن صحيح، وهذا في النسخة التي حققها محمد فؤاد عبد الباقي والنسخة التي حققها الدعاس (٢/٥٥٤) ، أما النسخة التي مع تحفة الأحوذي ط السلفية وكذا تحفة الأشراف ففيهما حسن فقط. انظر تحفة الأشراف (٣/٣٣٩) حديث ٣٩٩١. ٣ حديث أنس في ت ١٢ كتاب البيوع ٥٩ باب النهي أن يتخذ الخمر خلا. ولفظه: "سئل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أيتخذ الخمر خلا؟ فقال: لا". وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي م٣٦ - كتاب الأشربة حديث ١١. ٤ إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق، كان من البصرة، ثم سكن مكة، كان فقيها ضعيف الحديث من الخامسة/تق. تقريب ١/٧٤، ميزان الاعتدال ١/٢٤٨. ٥ الحسن بن أبي حسن البصري الأنصاري، مولاهم، ثقة، فقيه فاضل مشهور، كان يرسل كثيرا، ويدلس، وهو رأس الطبقة الثالثة مات سنة ١١٠/ع. تقريب ١/١٦٥، تذكرة الحفاظ ١/٧١. ٦ عبد الله بن المغفل - بمعجمة وفاء كمعظم - بن عبد نهم، المزني أبو زياد، بايع تحت الشجرة، كان من نقباء الصحابة، مات سنة ٥٧. الخلاصة ص٢١٥، الإصابة ٢/٣٦٤.