٢ خ ٦ - كتاب الحيض ٢٠ - باب لا تقضي الحائض الصلاة حديث ٢٢٢، م ٣ - كتاب الحيض ١٥ - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة حديث ٦٧ - ٦٩، د ١ - كتاب الطهارة ١٠٥ باب في الحائض لا تقضي الصلاة حديث ٢٦٢، ت - أبواب الطهارة ٩٧ - باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة حديث ١٣٠، ١: ١٥٧، جه ١- كتاب الظهارة ١١٩- باب الحائض لا تقضي الصلاة حديث ٦٣١ ولفظه من مسلم قالت: "كانت يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة". ٣ هو عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة، من العاشرة مات سنة ٢٢٢. خت د ت ق. تقريب ١/٤٢٣، الكاشف ٢/٩٦. ٤ هذا يتوقف على معرفة مذهب أبي زرعة هل يريد بالحسن الحسن اللغوي أو الاصطلاحي الذي يستعمله الترمذي، وذلك أن بعض الأئمة يطلق الحسن على روايات بعض الضعفاء ويرى عدم الاحتجاج بها كابي حاتم قرين أبي زرعة. انظر فتح المغيث ١/٦٨.