للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتجوا بأن العلماء قد أجمعوا على طلب عدالة المخبر.

وإذا روى التابعي عمن لم يلقه لم يكن بد من معرفة الواسطة.

ولم يتقيد التابعون بروايتهم عن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - بل رووا عن الصحابة وغيرهم.

(ولم/ (ي١٤٣) يتقيدوا) ١ بروايتهم عن ثقات التابعين/ (ب ١٧٢) بل رووا عن الثقات والضعفاء.

فهذه النكتة في رد المرسل قاله بمعناه ابن عبد البر ٢.

وقال صاحب المحصول: "الحجة في رد المرسل أن عدالة الأصل غير معلومة، لأنه لم يوجد إلا من رواية الفرع عنه. ورواية الفرع عنه لا تكون بمجردها تعديلا، لأنهم قد أرسلوا عمن سئلوا عنه فجرحوه أو توقفوا فيه.

قال: وعلى تقدير أن يكون تعديلا، فلا يقضي أن يكون عدلا في نفس الأمر، لاحتمال أنه لو سماه لعرف بالجرح/ (? ٨٤/ب) فتبين/ (ر٧٤/أ) أن العدالة غير معلومة"٣.

فإن قيل: إن أردتم نفي العلم القطعي، فالعلم القطعي بثبوت عدالة الراوي غير مشروط، بل يكفي غلبة الظن وهي حاصلة لأن ظاهر حال الراوي أنه لما روى عنه سكت كان عدلا عنده وإلا كان ذلك قدحا فيه. وإذا كان معتقدا عدالة من أرسل عنه فالظاهر أنه كذلك في نفس الأمر.

والجواب: المنع بأنه إذا اعتقد عدالته يكون عدلا في نفس الأمر وسنده عدم التلازم بينهما، بل الواقع خلافه.

قال القاضي أبو بكر: "من المعلوم المشاهد أن المحدثين لم يتطابقوا على أن لا يحدثوا إلا عن عدل. بل نجد الكثير منهم يحدثون عن رجال، فإذا سئل


١ في جميع النسخ (ولم يتقيد) فأثبتنا ما نرى أنه الصواب لتستقيم العبارة.
٢ التمهيد ١/٦.
٣ جامع التحصيل ص ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>