للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عاشرها: يقبل مراسيل من عرف منه النظر في أحوال شيوخه والتحري في الرواية عنهم دون من لم يعرف منه ذلك.

حادي عشرها: لا يقبل المرسل إلا إذا وافقه الإجماع فحينئذ يحصل الاستغناء عن السند ويقبل المرسل قاله ابن حزم في الإحكام١.

ثاني عشرها: إن كان المرسل موافقا في الجرح/ (?٨٧/ب) والتعديل قبل مرسله كان مخالفا في شروطهما لم يقبل.

قاله ابن برهان وهو غريب٢.

ثالث عشرها: إن كان المرسل عرف من عادته أو صريح عبارته أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل وإلا فلا.

قال/ (ي ١٤٥) الحافظ صلاح الدين العلائي في مقدمة كتاب الأحكام٣ ما حاصله: "إن هذا المذهب الأخير اعدل المذاهب في هذه المسألة، فإن قبول السلف للمراسيل مشهور إذا كان المرسل لا يرسل إلا عن عدل. وقد بالغ ابن عبد البر فنقل اتفاقهم على ذلك فقال: لم يزل الأئمة يحتجون بالمرسل إذا تقارب عصر المرسل والمرسل عنه ولم يعرف المرسل بالرواية عن الضعفاء".

ونقل أبو الوليد الباجي٤ الاتفاق في الشق الآخر فقال: "لا خلاف أنه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان مرسله غير متحرز يرسل عن الثقات وعن غير الثقات"٥.


١ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ص ١٩٢.
٢ انظر جامع التحصيل ص ٣٦ نقلا عن الغزالي.
٣ انظر جامع التحصيل ص ٣٦ وعن مخطوطة منه بالظاهرية دمشق (ق٨) .
٤ هو: الحافظ العلامة ذو الفنون أبو الوليد: سليمان بن خلف بن سعيد القرطبي الباجي صاحب التصانيف منها: "كتاب المعاني" و"شرح الموطأ" و"كتاب الإيماء" في الفقه. مات سنة ٤٧٤، تذكرة الحفاظ ٣/١١٨٢، شذرات الذهب ٣/٣٤٤.
٥ انظر جامع التحصيل ص ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>