للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعها: قبول مراسيل الصحابة وكبار التابعين.

ويقال: إنه مذهب أكثر المتقدمين. وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه - لكن شرط في مرسل كبار التابعين أن يعتضد بأحد الأوجه المشهورة١.

خامسها: كالرابع لكن من غير قيد بالكبار وهو قول مالك وأصحابه وإحدى الروايتين عن أحمد٢.

سادسها: كالخامس، ولكن بشرط (/٣٤/ب) أن يعتضد، ونقله الخطيب عن أكثر الفقهاء.

سابعها: إن كان الذي أرسل من أئمة النقل المرجوع٣ إليهم في التعديل والتجريح قبل مرسله وإلا فلا. وهو قول عيسى بن أبان٤ من الحنفية، واختاره أبو بكر الرازي منهم، وكثير من متأخريهم، والقاضي عبد الواهب من المالكية، بل جعله أبو الوليد الباجي شرطا عند من يقبل المرسل مطلقا٥.

ثامنها: قبول مراسيل الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - وبقية القرون الفاضلة دون غيرهم وهو محكي عن محمد بن الحسن ويشير إليه تمثيل إمام الحرمين بما قال - فيه - الشافعي/ (ب ١٧٤) : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -٦.

تاسعها: كالثامن بزيادة من كان من أئمة النقل –أيضا-.


١ انظر الرسالة ص ٤٦٢-٤٦٤.
٢ انظر جامع التحصيل ص٣٦ وفي تحقيق حمدي السلفي ص٦٦ حيث عزاه لجماعة من الأصوليين وإمام الحرمين وابن الحاجب وغيرهما.
٣ في (?) المرجوح وهو خطأ.
٤ انظر رأي عيسى بن أبان المسودة لآل تيمية ص٢٥١.
٥ المسودة لآل تيمية ٢٥١.
٦ انظر جامع التحصيل للعلائي ص ١٩ وفيه قال إمام الحرمين: من صور المرسل أن يقول الشافعي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذه إضافة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع السكوت عن ذكر الناقل ...

<<  <  ج: ص:  >  >>