للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيتعجب منه مع ١ هذا في رده حديث المعازف ودعواه ٢ عدم الاتصال فيه - والله الموفق -.

٨٤- قوله (ص) : "وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار أو تعليق الطلاق ونحوه لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال"٣.

تعقبه شيخنا شيخ الإسلام بأن/ (١٠١/ب) أخذه من تعليق الجدار ظاهر وأما تعليق الطلاق ونحوه فليس التعليق هناك لأجل قطع الاتصال، بل لتعليق أمر على أمر بدليل استعماله في الوكالة والبيع وغيرهما.

ثم قال: إلا أن يريد به قطع اتصال حكم التنجيز باللفظ لو كان منجزا٤.

قلت: وهذا هو الذي يتعين مرادا للمصنف فيكون فيه تشبيه أمر معنوي [بأمر معنوي] ٥ أو يكون مراده بالقطع الدفع٦ لا الرفع، فإن التعليق منع من الاتصال كما ان الطلاق منع من الوصلة.

ويأتي هذا أيضا/ (ر٩٠/أ) في تعليق الجدار، فإنه منع من اتصاله بالأرض ووجه مناسبته أن سقوط الراوي منه منع من الحكم باتصاله - والله أعلم -.

٨٥- قوله (ص) : "في ذكر الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا - فحكى الخطيب أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وأشباهه للمرسل ... "٧ إلى آخر كلامه٨.

وقد٩ تبع الخطيب أبو الحسن ابن القطان على اختيار الحكم للرفع


١ في (ر) على.
٢ في جميع النسخ "وصح دعواه" والصواب حذف كلمة صح الآن وجودها يفسد المعنى.
٣ مقدمة ابن الصلاح ص ٦٤.
٤ محاسن الاصطلاح بهامش مقدمة ابن الصلاح ص ١٦٢.
٥ الزيادة من (ي) و (ر/أ) .
٦ في (ر) فوق كلمة الدفع "بمعنى المنع".
٧ مقدمة ابن الصلاح ص ٦٤ الكفاية للخطيب البغدادي ص ٤١١.
٨ بقية الكلام "وعن بعضهم: أن الحكم للأكثر وعن بعضهم أن الحكم للأحفظ ... ".
٩ كلمة واو من (ر/أ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>