للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا على تقدير تسليمه لا يستلزم التسوية بينها من كل جهة، كيف وقد نقل ابن الصلاح عن الخطيب أنّ كثيرا من أهل الحديث/ (١٠١/أ) لا يسوون بين "قال" و"عن" في الحكم.

فمن أين يلزم أن يكون حكمهما عند البخاري واحدا.

وقد بينا الأسباب الحاملة للبخاري على التعاليق.

فإذا تقرر ذلك لم يستلزم التدليس لما وصفنا.

وأما قول ابن مندة: "أخرج البخاري"١ قال: وهو تدليس، فإنما يعني به أن حكم ذلك عنده هو٢ حكم التدليس ولا يلزم/ (ر٨٩/ب) أن يكون كذلك حكمه عند البخاري وقد جزم العلامة ابن دقيق العيد بتصويب الحميدي في تسميته ما يذكره البخاري عن شيوخه تعليقا إلا أنه (وافق ابن الصلاح في الحكم بالصحة لما جزم به وهو) ٣ موافق لما قررناه على أن الحميدي/ (ب ٢٠٦) لم يخرج٤ ذلك فقد/ (ي١٧٢) سبقه إلى نحوه أبو نعيم شيخ شيخه، فقال في المستخرج عقب كل حديث أورده البخاري عن شيوخه بصيغة قال فلان كذا: "ذكره البخاري بلا رواية" - والله الموفق -.

تنبيه:

قال ابن حزم في كتاب الإحكام٥: "اعلم أن العدل إذا روى عمن أدركه من العدول، فهو على اللقاء والسماع سواء قال: أخبرنا أو حدثنا أو٦ عن فلان أو قال فلان، فكل ذلك محمول على السماع منه".انتهى.


١ في هامش (ر) أخرج البخاري في كتبه الصحيحة وغيرها قال لنا فلان وهو إجازة وقال فلان. وهو تدليس.
٢ في (ت) وهو.
٣ ما بين القوسين ساقط من (ب) .
٤ كذا في كل النسخ ولعله لم ينفرد.
(١/١٥١) .
٦ كلمة (أو) سقطت من (ب) .

<<  <  ج: ص:  >  >>