للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومشى أبو الحسن بن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" على ظاهر الإسناد الأول، فصحح الحديث، فلم يصب فالله أعلم.

ومما يقوي/ (ر١٤٠/ب) القول بتقديم الانقطاع على الاتصال أن يكون في الإسناد مدلس عنعنه.

ومن/ (?١٥٣/ب) خفايا ما ذكره ي ٢٦٣ ابن أبي حاتم ١ قال: سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع عبدا وله مال ... " الحديث.

فقال: كنت أستحسن هذا الحديث من ذي طريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد، عن الزهري عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.

قال العلائي: "فبهذه النكتة يتبين أن التعليل أمر خفي لا يقوم به إلا نقاد أئمة الحديث دون من لا اطلاع له على طرقه وخفاياها".

وأما النوع الرابع: وهو الاختلاف في السند - فلا يخلو إما أن يكون الرجلان ثقتين أم لا. فإن كانا ثقتين، فلا يضر الاختلاف عند الأكثر، بقيامك الحجة بكل منهما، فكيفما دار الإسناد كان عن ثقة وربما احتمل أن يكون


١ في العلل ١/٣٧٧ وانظر الكلام حوله ص٧١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>