للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووقع لابن القطان في هذا الحديث تعقب على ابن أبي حاتم في ترجمة أبي وهب رددناه على ابن القطان في مختصر التهذيب١ - والله الموفق -.

فهذه الأنواع الستة التي يقع بها التعليل وقد تبين كيفية التصرف، وما عداها٢ إن وجد لم يخف إلحاقه بها.

[التعليل بالاختلاف في المتن:]

وأما الاختلاف الذي يقع في المتن، فقد أعل به المحدثون والفقهاء كثيرا من الأحاديث. كما تقدم٣ لشيخنا ابن عبد البر في حديث البسملة، وكما تقدم في نوع المنكر٤ في حديث ابن جريج في وضع الخاتم، وكما روي عن أحمد في رده حديث رافع بن خديج في النهي عن المخابرة للاضطراب٥.


١ ١٢/٢٧٥ قال الحافظ: "وخلط بن أبي حاتم ترجمته بترجمة أبي وهب الكلاعي فوهم في ذلك وهما واضحا. قال ابن القطان: ثم وقفت على مسند ابن أبي حاتم في ذلك في أثناء كتاب الأدب من كتاب العلل فحكى عن أبيه أنه تعب على هذا الحديث إلى أن ظهر له أنه عن أبي وهب الكلاعي وأنه مرسل وأن أحد الرواة وهم في نسبه "جشميا" وفي قوله "إن له صحبة" وبين ذلك هناك بيانا شافيا كتبته بلفظه فيما علقته على علوم الحديث لابن الصلاح". ثم انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج/٢، قسم ٢/٣٢٦ فإنه فرق بينهما فأين وجد ابن القطان هذا الخلط والوهم؟
٢ في (ر) "وما عداه".
٣ ص٧٥٢.
٤ ص٦٧٦.
٥ حديث رافع بن خديج في م ٢١ كتاب البيوع ١٨ باب كراء الأرض بالطعام حديث ١١٣، ١١٤، د ١٧ كتاب البيوع ٣٢ باب التشديد في المزارعة حديث ٣٣٩٤، ٣٣٩٥، ٣٣٩٦، ٣٣٩٧، ٣٣٩٨، ٣٤٠٠ ومن ألفاظه: "من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث لا ربع ولا بطعام مسمى".
ومن أحاديث رافع ما رواه أبو داود ١٧ كتاب البيوع ٣١ باب في المزارعة حديث ٣٣٩٢ من طريق حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به.
وهناك طرق وروايات أخر تركناها اختصارا. قال ابن قدامة في المغني ٥/٣١١: "والثالث - يعني من الأجوبة على أحاديث رافع - أن أحاديث رافع مضطربة جدا مختلفة اختلافا كثيرا يوجب ترك العمل بها لو انفردت قال الإمام أحمد: حديث رافع ألوان. وقال أيضا حديث رافع ضروب".أ?.

<<  <  ج: ص:  >  >>