٢ في (ر) "وما عداه". ٣ ص٧٥٢. ٤ ص٦٧٦. ٥ حديث رافع بن خديج في م ٢١ كتاب البيوع ١٨ باب كراء الأرض بالطعام حديث ١١٣، ١١٤، د ١٧ كتاب البيوع ٣٢ باب التشديد في المزارعة حديث ٣٣٩٤، ٣٣٩٥، ٣٣٩٦، ٣٣٩٧، ٣٣٩٨، ٣٤٠٠ ومن ألفاظه: "من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث لا ربع ولا بطعام مسمى". ومن أحاديث رافع ما رواه أبو داود ١٧ كتاب البيوع ٣١ باب في المزارعة حديث ٣٣٩٢ من طريق حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به. وهناك طرق وروايات أخر تركناها اختصارا. قال ابن قدامة في المغني ٥/٣١١: "والثالث - يعني من الأجوبة على أحاديث رافع - أن أحاديث رافع مضطربة جدا مختلفة اختلافا كثيرا يوجب ترك العمل بها لو انفردت قال الإمام أحمد: حديث رافع ألوان. وقال أيضا حديث رافع ضروب".أ?.