للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عنه - من الإذن بالوفاء١ بنذر اليوم الوفاء بنذر الآخر حتى يسأل عنه مرة أخرى، لاسيما والواقعة في أيام يسيرة يبعد النسيان فيها جدا؛ لأن في كل من الروايات أن ذلك كان في أيام تفرقة السبي عقب وقعة٢ حنين٣، ففي هذا الحمل من أجل تحسين الظن بالرواة يطرق الخلل إلى عمر - رضي الله عنه -. إما بالنسيان في المدة اليسيرة أو بان يخفى عليه إلحاق اليوم بالليلة في حكم الوفاء بنذره في الاعتكاف. وهو من الأمر البين الذي لا يخفى على من هو دونه فضلا عنه؛ لأن سبب سؤاله إنما هو عن كون نذره صدر في الجاهلية فسأل هل يفي في الإسلام بما نذر في الجاهلية، فحيث حصل له الجواب عن ذلك كان عاما في كل نذر شرعي.

[التحقيق في الجمع بين الروايتين:]

ولكن التحقيق في الجمع بين هاتين الروايتين أن عمر - رضي الله عنه - كان عليه نذر اعتكاف يوم بليلته سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -عنه فأمره بالوفاء به، فعبر بعض الرواة/ (ي٣٧١) عنه بيوم وأراد بليلته، وعبر بعضهم بليلة وأراد بيومها.


١ في (ي) "في الوفاء".
٢ في (ي) و (ر) "واقعة".
٣ ذكر وقعة حنين وأن السؤال فيها لم أجده إلا في بعض روايات مسلم وأما البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه فلم يذكروها في روايتهم أما مسلم فقد رواه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر فلم يذكر أن السؤال كان في وقعة حنين، ورواه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف وذكر الحديث ٢٧ كتاب الأيمان ٧ باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم حديث ٢٨، ثم قال في رواية أيوب لما قفل النبي - صلى الله عليه وسلم - من حنين فقول الحافظ في كل الروايات فيه نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>