للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأكثر هذا الثالث يقع تفسيرا لبعض الألفاظ الواقعة في الحديث كما في أحاديث الشغار١ والمحاقلة٢ والمزابنة٣.


١ أحاديث الشغار رويت عن ابن عمر وأبي هريرة وجابر كما في صحيح مسلم أحاديث ١٦ كتاب النكاح ٧ باب تحريم نكاح الشغار حديث ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٢، ورواها ط، حم، دي وغيرهم. وروى خ ٦٧ كتاب النكاح ٢٨ باب الشغار حديث ٥١١٢ حديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.
قال الحافظ في الفتح ٩/١٦٢ في شرح هذا الحديث: "قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع وقد بيّن ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون ثم ساقه كذلك عنهم ورواية محرز بن عون عند الإسماعيلي، والدارقطني في الموطآت وأخرجه الدارقطني أيضا من طريق خالد بن مخلد، عن مالك قال: سمعت أن الشغار أن يزوج الرجل ... إلخ وهذا دال على أن التفسير من منقوله لا مقوله ووقع عند المصنف كما سيأتي في كتاب الحيل من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من قول نافع ولفظه: قال عبيد الله بن عمر قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكره. فلعل مالكا أيضا نقله عن نافع". وتفسير نافع المذكور في خ ٩٠ كتاب الحيل ٤ باب الحيلة في النكاح حديث ٦٩٦٠ بالإسناد الذي ذكره الحافظ
٢ المحاقلة: بيع الزرع القائم بالحب كيلا.
٣ المزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا.
وحديث المحاقلة والمزابنة في خ ٣٤ كتاب البيوع ٧٢ باب بيع المزابنة حديث ٢١٨٦، م ٢١ كتاب البيوع ١٧ باب كراء الأرض حديث ١٠٥، ط ٣١ كتاب البيوع حديث ٢٤، دي ٢/١٦٨ حديث ٢٥٦٠ كلهم من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا وفي م ٢١ كتاب البيوع ١٦ باب النهي عن المحاقلة والمزابنة.. حديث ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، د ١٧ كتاب البيوع ٣٤ باب في المخابرة حديث ٣٤٠٤، ت ١٢ كتاب البيوع ٥٥ باب ما جاء في النهي عن الثنيا، جه ١٢ كتاب التجارات ٥٤ باب المزابنة والمحاقلة حديث ٢٢٦٧، ن ٧/٢٣١ كلهم من حديث جابر وفي خ ٣٤ كتاب البيوع ٨٢ باب بيع المزابنة حديث ٢١٨٧ من حديث ابن عباس. وفي م ٢١ كتاب البيوع ١٧ باب كراء الأرض حديث ١٠٤، ت ١٢ كتاب البيوع ١٤ باب ما جاء في النهي عن المحاقلة حديث ١٢٢٤ عن أبي هريرة وقد جاء تفسيرهما في حديث جابر في صحيح مسلم في ١٢ كتاب البيوع عقب حديث ٨٢: "قال عطاء فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلاً والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلاً".

<<  <  ج: ص:  >  >>