للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والزهو١ والقزع٢ والنفخ٣ والبعث٤ والغرة٥ وغيرهما.


١ لعله يشير إلى حديث أنس - رضي الله عنه – "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهي" فقيل له: "وما تزهي؟ " قال: "حتى تحمر.." خ ٣٢- كتاب البيوع ٨٧- باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، حديث ٢١٩٩، م ٢٢- مساقاة ٣- باب وضع الجوائح حديث ١٥، ط ٣١- كتاب البيوع ٨- باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حديث ١١، حم ٣/١١٥، ن ٧/٢٣٢. وفي ط، ن التفسير من النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي حم التفسير من أنس.
٢ حديث القزع ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنه -رواه خ٧٧- كتاب اللباس ٧٢- باب القزع حديث ٥٩٢٠ من طريق عبيد الله بن حفص عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن القزع؟ قال عبيد الله قلت: "وما القزع؟ " فأشار لنا عبيد الله إذا حلق الصبي وترك هاهنا شعرة وهاهنا وها هنا فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه، م ٣٧- كتاب اللباس ٣١- باب كراهة القزع حديث ١١٣ وذكر التفسير من قول نافع، ن ٨/١١٣، ١٥٩ بدون تفسير، د ٢٧- كتاب الترجل ١٤- باب في الذؤابة حديث ٤١٩٣، ٤١٩٤، جه ٣٢- كتاب اللباس ٣٨- باب النهي عن القزع حديث ٣٦٣٧، ٣٦٣٨ وذكر التفسير ولم يبين المفسر، حم ٢/٣٩، وذكر التفسير من قول عبيد الله بن عمر، ٥٥ وذكر التفسير ولم يذكر المفسر.
٣ النفخ: المراد به النفخ في الصور للصعق ثم للبعث يوم القيامة.?
٤ البعث إخراج الناس من قبورهم للحساب والجزاء في الآخرة.
٥ حديث الغرة في خ٨٥- كتاب الفرائض ١١- باب ميراث المرأة للزوج مع الولد حديث ٦٧٤٠، ٨٧- كتاب الديات ٢٤- باب العاقلة حديث ٦٩٠٤، م ٢٨- كتاب القسامة ١١- باب دية الجنين حديث ٣٤، ٣٥، ٣٦، د ٣٣- كتاب الديات ٢١- باب دية الجنين حديث ٤٥٧٦، ت ١٤- ديات ٥١- باب ما جاء في دية الجنين حديث ١٤١٠، ٣٠- كتاب الفرائض ١٩- باب ما جاء أن الأموال للورثة والعقل على العصبة حديث ٢١١١، ن ٧/٤٣ كلهم من حديث أبي هريرة.
وخ ٨٧- كتاب الديات ٢٥- باب جنين المرأة حديث ٦٩٠٥.
م ٢٨- كتاب القسامة ١١- باب دية الجنين حديث ٣٧.
د ٣٣- كتاب لديات ٢١- باب دية الجنين ٤٥٧٠.
ت ١٤- كتاب الديات ٢١- باب دية الجنين حديث ١٤١١.
ن ٧/٤٣- ٤٤ كلهم من حديث المغيرة بن شعبة.
د ٣٣- كتاب الديات ١٥- باب دية الجنين حديث ٧٥٧٤ من حديث ابن عباس وقد فسرت الغرة في هذه الأحاديث بعبد أو أمة.
قال الحافظ في الفتح ١٢/٢٤٩: "وقيل المرفوع من الحديث قوله بغرة وأما قوله: عبد أو أمة فشك من الراوي في المراد بها".

<<  <  ج: ص:  >  >>