للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بما إذا حدث محدث عن شيخ، ثم ذكر أن مولده في تأريخ يعلم تأخره، عن وفاة ذلك الشيخ١ ولم يتعقبه بما تعقبه به الأول٢ والاحتمال يجري فيه كما يجري في الأول سواء، فيجوز أن يكذب في تاريخ مولده بل يجوز أن يغلط في التأريخ ويكون في نفس الأمر صادقا".

والأولى أن يمثل لذلك بما رواه البيهقي في المدخل بسنده الصحيح أنهم اختلفوا بحضور أحمد بن عبد الله٣ الجويباري٤ في/ (?١٦٥/ب) سماع الحسن من أبي هريرة - رضي الله عنه - فروى لهم حديثا بسنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: "سمع الحسن من أبي هريرة - رضي الله عنه -"٥.

وأن يمثل بالتأريخ لقول ابن الصلاح: "أو من قرينة حال الراوي".

وقد استشكل بعضهم الحكم على الحديث بالوضع لركاكة لفظه. ولم يتعرض شيخنا له، فأفردته كما سيأتي.

١٠٢- قوله (ص) ٦: "وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي".


١ التقييد والإيضاح ص١٣٣.
٢ يعني بالأول اعتراف الواضع على نفسه بالوضع.
٣ في (?) و (ر) "عبيد الله" والتصويب من الميزان للذهبي وكتاب المجروحين لابن حبان.
٤ أحمد بن عبد الله بن خالد بن موسى العبسي أبو علي الجويباري من أهل هراة، دجال من الدجاجلة يروي عن وكيع وابن عيينة وغيرهما من الثقات ويضع عليهم ما لم يحدثوا وقد روى عن هؤلاء الأئمة ألوف حديث ما حدثوا بشيء منها كان يضعها عليهم. كتاب المجروحين لابن حبان ١/١٤٢، وميزان الاعتدال للذهبي ١/١٠٦- ١٠٨.
٥ انظر ميزان الاعتدال للذهبي ١/١٠٨ وقد نسبه إلى البيهقي عن شيخه الحاكم. قلت عمل الجويباري هذا من أصرح أنواع الكذب وأسخفها.
٦ مقدمة ابن الصلاح ص٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>