للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رمي الجمرة قبل طلوع الشمس

المسألة الأولى: حكم رمي جمرة العقبة ليلة العيد

اختلف العلماء متى يبتدئ وقت رميها فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز رميها بعد منتصف الليل من ليلة النحر وممن قال (١) به الشافعي وقال (٢) المرداوي: وهو الصحيح من المذهب مطلقا وقول أكثر الأصحاب وقال** (٣) ابن قدامة: وبذلك قال عطاء وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم " تعني" عندها (٤)» رواه أبو داود وسكت عنه. قال (٥) أبو حازم: قال أبو داود في رسالته لأهل مكة وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء. وقال (٦) ابن كثير: انفرد به أبو داود وهو إسناد جيد. وقال (٧) ابن حجر: إسناده صحيح، وقال (٨) ابن قدامة: واحتج به أحمد.


(١) الأم - ٢/ ١٨٠
(٢) الإنصاف - ٤/ ٣٧
(٣) المغني والشرح ٣/ ٤٩
(٤) سنن أبو داود المناسك (١٩٤٢).
(٥) شروط الأئمة الخمسة ٥٤
(٦) البداية والنهاية ٥/ ١٨٢
(٧) الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/ ٢٤
(٨) المغني والشرح ٣/ ٤٩