للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بينهما جماعة من أهل العلم فجعلوا لرمي جمرة العقبة وقتين وقت فضيلة ووقت جواز وحملوا حديث ابن عباس على وقت الفضيلة وحديث عائشة على وقت الجواز وله وجه من النظر.

أما الذكور الأقوياء فلم يرد في الكتاب ولا السنة دليل يدل على جواز رميهم جمرة العقبة قبل طلوع الشمس لأن جميع الأحاديث الواردة في الترخيص في ذلك كلها في الضعفة وليس شيء منها في الأقوياء الذكور. انتهى المقصود.