للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أسئلة في

الصلاة

فتوى رقم ٣٦ وتاريخ ٢ - ٣ - ١٣٩٢ هـ

وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الأسئلة التالية:

س١ نرى كثيرا من الناس يدخلون المسجد والإمام راكع ركوع الهواء حال الصلاة فمع تكبيرته قال الإمام سمع الله لمن حمده فلم يمكن هذا الرجل أن يأتي بتسبيحه في ركوعه فهل يعتد بهذه الركعة التي لم يلحق التسبيح في ركوعها أو يأتي بركعة غيرها بعد تسليم الإمام؟ ج١ من كبر تكبيرة الإحرام حال رفع الإمام من الركوع لا يعتد بهذه الركعة وكذا من كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر تكبيرة الركوع وركع حال رفع الإمام من الركوع لا يعتد بهذه الركعة لأنه فاته الاشتراك مع الإمام في الركوع بقدر يكفي للاعتداد بهذه الركعة وعليه أن يأتي بركعة بدلها بعد سلام الإمام. ومن كبر تكبيرة الإحرام ثم أدرك الإمام وهو راكع فركع معه قدرا يحقق الطمأنينة اعتد بهذه الركعة عند جمهور العلماء لحديث «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة (١)» رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم في المستدرك، ولحديث «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (٢)» رواه الشيخان.


(١) سنن أبو داود الصلاة (٨٩٣).
(٢) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (٥٨٠)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٠٧)، سنن أبو داود الصلاة (١١٢١)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٧١)، موطأ مالك وقوت الصلاة (١٥).