للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

س٢ نرى كثيرا من الناس يسابقون الإمام في الركوع وفي القيام وفي السجود وحركتهم مع حركة الإمام أو يسبقونه. هل صلاتهم هذه جائزة أم لا؟ ج٢ يجب على المأموم أن يتابع إمامه في الركوع والسجود والقيام وفي الرفع منهما فلا يركع ولا يسجد ولا يرفع منهما إلا بعد إمامه لأمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك ونهيه عن سبق الإمام أو مصاحبته في شيء من ذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا (١)». . ". الحديث متفق عليه. فأمر المأموم أن يأتي بهذه الأفعال بعد إتيان الإمام بها لأن الفاء للترتيب، قال: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار (٢)». متفق عليه - فمن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل الإمام أو معه فقد خالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعرض نفسه للعقاب والحرمان من الثواب إن كان ذاكرا عالما بالحكم وبطلت صلاته ووجب عليه إعادتها كما روي عن ابن عمر وقال به الإمام أحمد بن حنبل وإن سبق إمامه ساهيا أو كان جاهلا بالحكم صحت صلاته وعلم الجاهل ورجع الساهي إلى إمامه عند تذكره مراعاة لواجب اقتدائه به.


(١) صحيح البخاري كتاب الأذان (٨٠٥)، صحيح مسلم الصلاة (٤١١)، سنن الترمذي الصلاة (٣٦١)، سنن النسائي الإمامة (٨٣٢)، سنن أبو داود الصلاة (٦٠١)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٣٨)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٢٠٠)، موطأ مالك النداء للصلاة (٣٠٦)، سنن الدارمي الصلاة (١٢٥٦).
(٢) صحيح البخاري الأذان (٦٩١)، صحيح مسلم الصلاة (٤٢٧)، سنن الترمذي الجمعة (٥٨٢)، سنن النسائي الإمامة (٨٢٨)، سنن أبو داود الصلاة (٦٢٣)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٦١)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٥٦)، سنن الدارمي الصلاة (١٣١٦).