للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإشعار ليس بواجب.

- يجوز فطر (١) وخطم البدنة إذا خاف عليها أن تهلك (٢).

- إذا وصل الهدي الحرم فقد وفى عن صاحبه يذبحه في أي وقت، إلا هدي المتعة، فلا بد من نسكه يوم النحر (٣).

- إذا أضل الرجل بدنته فاشترى أخرى، فإن كان قلد الثانية نحرهما جميعا، وإلا باعها إن شاء أو تصرف بها.

- يجوز ركوب الهدي من البدن والحمل عليها، إن احتاج لذلك.


(١) الفطر: الشق (لسان العرب /: ٥/ ٥٥). والمراد: شق أنف الناقة لقيادها.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٣١ ـ رقم: ١٣٧٣٢).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٦ ـ رقم: ١٤١٦١) وهو قول طاوس.