للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٨ - دخول الحمام (الحمام الجماعي المشهور قديما).

٩ - يكره للمحرمة لبس الحلي، إلا المشهور منه كالعقد.

- من مات محرما لا يدهن بالطيب (١) وأما تغطية رأسه فالأمر فيه خلاف (٢).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٤ ـ رقم: ١٤٤٣٩).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٣ ـ رقم: ١٤٤٣١).