للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

٥ - الاستراحة إن احتاج.

٦ - بعد صلاة الركعتين، إن شاء رجع فاستلم الحجر، وإلا تركه (١).

٧ - استئجار من يطوف عنه إن لم يطق الطواف (٢)، أو يحمل، فإذا أتى على الحجر كبر.

٨ - النيابة في طواف التطوع للقادر، فيأمر غيره أن يطوف عنه ويهدي ثوابه لمن وكله (٣).

(وروي عنه: لا يطوف أحد عن أحد إلا لمن حج عن غيره (٤).

قال الفاكهي: والأول أحب إلى المكيين)

٩ - الإقران بين الطوافات، بحيث يطوف أربعة عشر شوطا، أو واحدا وعشرين، بنية تعدد الطوافات، ثم يصلي لكل طواف


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٦٧ـ رقم: ١٥٠٠٥).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٤١ـ رقم: ١٣٨٣٩).
(٣) أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: ١/ ٢٨٩، ٢٩٠ـ والأرقام: ٥٩٤، ٥٩٥، ٥٩٦، ٥٩٧).
(٤) أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: ١: ٢٩١ـ رقم: ٥٩٩).