للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- لكن يجوز أخذ الكمأة من الحرم (١).

- يكره كراء (تأجير) بيوت مكة، وبيع شيء من رباعها.

- لا يجوز أخذ الطيب والكسوة من الكعبة إلا أن يوهب له، ويجوز أن يمسح الرجل بطيب يجلبه معه بالحجر الأسود ويأخذه للاستشفاء.

- يشرع شد الرحال إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى (٢).


(١) أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: ٣/ ٣٩٢ - رقم: ٢٢٨١).
(٢) أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: ٢/ ١٠٤ - رقم: ١٢٢٠).