للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمايعات كلها حكمها حكم الماء ١ قلت أو كثرت، وهو رواية عن أحمد ومذهب الزهري والبخاري وحكي رواية عن مالك. وذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة أن نجاسة الماء ليست عينية؟ لأنه يطهر غيره فنفسه أولى. ويعفَى عن يسير النجاسة ٢ في غير المايعات ٣ ; لأن "الصحابة صلوا مع الدم، ولم يعرف لهم مخالف".

فصل

وإن خفي موضع النجاسة من الثوب غسل ما يتيقن به إزالتها. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة يعلم عددها، أَوْ لا ٤، صلى في واحد منها بالتحري، اختاره الشيخ تقي الدين.

وإذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن فمن العلماء من يأمر بنضحه، ويجعل حكم المشكوك فيه النضح، كما هو مذهب مالك؛ ومنهم من لا يوجبه ٥، فإذا احتاط ونضح كان حسنا ٦ كفعل أنس في نضح الحصير، ونضح عمر ثوبه ونحو ذلك.

ويجزي في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، لحديث أم قيس:


١ بكونها تنجس بالتغير بنجاسة مطلقا, وإن لم تتغير فلا ينجس كثيرها, أما قليلها فعلى روايتين. وبطهارتها إذا تغيرت بنفسها.
٢ غير البول والغائط غير ما تبقى من الأثر بعد الاستجمار; لأن نجاستها مغلظة ...
٣ كالثوب والبدن والبقعة.
٤ أي لا يعلم عددها. والقول الآخر: انه إذا علم عدد النجس صلى بعددها وزاد صلاة".
٥ لأن الأصل عدم النجاسة.
٦ للبعد عن النجاسة على الوجه الأكمل, والاحتياط مسلك الحنابلة في العبادات ...

<<  <   >  >>