للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الفصل ٤ - استدراكها تحريم المتعة]

قال الحاكم في مستدركه: أَخبرنا المحبوبي: ثنا الفضل بن عبد الجبار: ثنا على بن الحسين بن شقيق: ثنا نافع بن عمر الجمحي قال: سمعت عبد الله بن عبيد الله بن أَبي مليكة يقول: سئلت عائشة عن متعة النساء فقالت: "بيني وبينكم كتاب الله.

قال: وقرأَت هذه الآية ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [سورة المؤمنون: ٦،٥] فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أَو ملكه فقد عدا".

ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (١) (٢).

* * *


(١) المستدرك: (٢/ ٣٠٥) كتاب التفسير.
ووافقه الذهبي في كونه على شرط الشيخين.
(٢) انظر: توثيق عائشة للسنة، ص: (١٤٥ - ١٤٨).