للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباب الثالث في الاسِتدَراكات العامة

الفصل ١ - استدراكها أَن المرأة لا تقطع الصلاة

أَخرج مسلم عن أَبي هريرة قال: قال رسول الله : "يقطع الصلاةَ المرأَةُ والحمارُ والكلبُ، ويقى ذلك مثل مُؤْخِرَة الرَّحْل" (١).

وقد روى قطع المرأَة الصلاة غيره من الصحابة منهم أَبو ذر، أَخرجه مسلم أَيضًا (٢).

ومنهم ابن عباس أَخرجه أَبو داود، وزاد "الحائض" (٣)، قال: وأَوقفه جماعة.


(١) م: (١/ ٣٦٥ - ٣٦٦) (٤) كتاب الصلاة (٥) باب قدر ما يستر الرجل.
من طريق عبد الواحد بن زياد، عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، عن يزيد بن الأصم، عن أَبي هريرة به.
(٢) م: (١/ ٣٦٥) الموضع السابق.
من طريق يونس، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله : إذا قام أحدكم يصلى فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرَّحْل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود.
قلت: يا أبا ذر. ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي. سألت رسول الله كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان، رقم: (٢٦٥/ ٥١٠).
(٣) د: (١/ ٤٥٣) (٢) كتاب الصلاة (١١٠) باب ما يقطع الصلاة.
عن مسدَّد، عن يحيى، عن شعبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، يحدث عن ابن عباس - رفعه شعبة - قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب.
قال أبو داود: وقفه سعيد، وهشام، وهمام، عن قتادة، عن جابر بن زيد - على ابن عباس. رقم (٧٠٣).