عن جميل بن الحسن، عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن مُغَفَّل، عن النبي ﷺ: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. قال البوصيري: هذا إسناد فيه مقال، جميل بن الحسن كذبه عبدان، وأرجو أنه لا بأس به، وقال ابن عدي: لا أعلم له حديثًا منكرًا. انتهى. وذكره مسلمة الأندلسى، وابن حبان في الثقات، وأخرج له في صحيحه هو وابن خزيمة، والحاكم في المستدرك وغيرهم. وسعيد بن أبي عروبة، وإِن اختلط بآخره إِلا أن عبد الأعلى بن عبد الأعلى روى عنه قبل الاختلاط. ورواه ابن حبان في صحيحه، عن أَبي يعلى، عن محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى به ابن حبان - الإحسان (٦/ ١٤٧) (٩) كتاب الصلاة (١٦) باب ما يكره للمصلى وما لا يكره عن أبي يعلى، عن محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى به. رقم (٢٣٨٦) ورجاله ثقات رجال الشيخين إِلا أن الحسن عنعنه. وهو مدلس. وأخرجه أحمد (٤/ ٨٦) و (٥/ ٥٧) والطحاوى (١/ ٤٥٨). (٢) خ: (١/ ١٧٩) (٨) كتاب الصلاة (١٠٥) باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء. من طريق الأعمش، عن إِبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به. ومن طريق الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة. رقم (٥١٤). م: (١/ ٣٦٦) (٤) كتاب الصلاة (٥١) باب الاعتراض بين يدى المصلى. من طريق الأعمش بالإسنادين اللذين عند البخاري رقم: (٢٧٠/ ٥١٢). (٣) م: (الموضع السابق). من طريق شعبة، عن أبي بكر، عن عروة، عن عائشة رقم: (٢٦٩/ ٥١٢) (٤) انظر: توثيق عائشة للسنة، ص: (٢٢٩ - ٢٣٢)